96

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Bincike

صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1404 AH

Inda aka buga

بيروت وعمان

وَالرَّابِع ان يلبس ثَوْبَيْنِ جديدين أَو غسيلين وَالْخَامِس ان يَجْعَل على نَفسه شَيْئا من الطّيب وَالسَّادِس ان يستاك وَالسَّابِع ان يخرج رَاجِلا وَالثَّامِن ان يكبر فِي الذّهاب فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي الرُّجُوع أَيْضا يكبر فِي قَول ابي عبد الله لانه فِي حكم الرُّجُوع مَا لم يصل الى بَيته وَالتَّاسِع ان يرجع من طَرِيق غير الطَّرِيق الَّذِي خرج مِنْهُ لَان النَّبِي ﵇ كَانَ يفعل ذَلِك والعاشر ان لَا يُصَلِّي قبلهَا نَافِلَة لحرمتها وايضا لَعَلَّه اذا اشْتغل بالنافلة تفوت عَنهُ وَلَا يجوز لَهُ ان يُصَلِّي بعْدهَا فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي جَازَ لَهُ ان يُصَلِّي قبلهَا وَبعدهَا وَفِي قَول مَالك لَا يجوز لَهُ ان يُصَلِّي قبلهَا وَلَا بعْدهَا لَكِن يرجع وَيُصلي فِي مَسْجده ان شَاءَ تَكْبِيرَات الْعِيدَيْنِ وَالْقَوْل فِي تَكْبِيرَات الْعِيدَيْنِ ثَلَاثَة اصناف فَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وسُفْيَان مَا قَالَ ابْن مَسْعُود تسع

1 / 99