95

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Bincike

صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1404 AH

Inda aka buga

بيروت وعمان

وَالسَّابِع ان يسهو عَن تَكْبِيرَات الْعِيدَيْنِ وَالثَّامِن ان يزِيد فِي عين الْفَرِيضَة شَيْئا وَالتَّاسِع ان ينقص من عين الْفَرِيضَة شَيْئا والعاشر ان يسلم فِي غير مَوْضِعه وَفِي قَول ابي عبد الله وَزفر انما يجب سُجُود السَّهْو فِي خَمْسَة اشياء أَولهَا فِي قيام عِنْد الْجُلُوس وَالثَّانِي فِي جُلُوس عِنْد الْقيام وَالثَّالِث فِي زِيَادَة فِي أَرْكَان الصَّلَاة وَالرَّابِع فِي نُقْصَان فِي أَرْكَان الصَّلَاة وَالْخَامِس فِي التَّسْلِيم فِي غير مَوْضِعه وَعند الشَّافِعِي قَالَ السَّهْو فِي عمل الصَّلَاة ان يتْرك مَالا يَنْبَغِي تَركه اَوْ يعْمل مَا يَنْبَغِي تَركه اَوْ يعْمل مَا لَا يَنْبَغِي فعله وَلَا سَهْو فِي سوى ذَلِك صَلَاة السّنة واما صَلَاة السّنة على خَمْسَة عشر وَجها أَولهَا صَلَاة الْفطر وشرائط صَلَاة الْفطر أَربع أَمر السُّلْطَان وَالْوَقْت وَالْقَوْم والمصر وَالْخطْبَة لَيست من شرائطها ووقتها من حِين طُلُوع الشَّمْس الي وَقت الزَّوَال وَهِي سنة وَلَيْسَت بواجبة وَالسّنَن فِيهَا عشرَة أَولهَا ان يطعم وَالثَّانِي ان يشرب وَالثَّالِث ان يغْتَسل

1 / 98