82

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Bincike

صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1404 AH

Inda aka buga

بيروت وعمان

مطلب صَلَاة العاري وَأما صَلَاة العاري فانه يتَخَيَّر فِي صلَاته ان شَاءَ صلى قَائِما يرْكَع وَيسْجد وان شَاءَ صلى جَالِسا بالايماء واذا وجد الثَّوْب فِي صلَاته يستر عَوْرَته ويستأنف على قَول الْفُقَهَاء ويبنى على قَول ابي عبد الله مطلب صَلَاة الامى واما صَلَاة الأمى فانها على ثَلَاثَة أوجه احدها ان يُصَلِّي خلف امام قَارِئ فَتجوز صلَاته وَالثَّانِي ان يُصَلِّي وَحده وَلَا يجد قَارِئًا يؤمه فَتجوز ايضا صلَاته وَالثَّالِث ان يُصَلِّي وَحده وَهُوَ يجد قَارِئًا يؤمه فان صلَاته فَاسِدَة فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد جَازَت صلَاته مطلب صَلَاة الْمَعْذُور وَأما صَلَاة ذِي الْعذر الدَّائِم فانها على اربعة أوجه احدها ان يتَوَضَّأ على السيلان وَيُصلي على السيلان جَازَت صلَاته وَالثَّانِي ان يتَوَضَّأ على الِانْقِطَاع وَيُصلي على الِانْقِطَاع جَازَت صلَاته ايضا وَالثَّالِث ان يتَوَضَّأ على الِانْقِطَاع وَيُصلي على السيلان فجازت صلَاته أَيْضا وَالرَّابِع أَن يتَوَضَّأ على السيلان وَيُصلي على الِانْقِطَاع فَصلَاته مَوْقُوفَة فان كَانَ الْعذر مُنْقَطِعًا وقتا تَاما من أَوله الى آخِره فَلَا تجوز صلَاته لِأَن حَاله كَحال من لَا يرجع اليه الْعذر فِي هَذَا الْوَجْه وَهُوَ ان يتَوَضَّأ فِي وَقت الظّهْر فان انْقَطع عَنهُ الْعذر الى غرُوب الشَّمْس فان عَلَيْهِ ان يُعِيد الظّهْر وَالْعصر

1 / 85