58

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Bincike

صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1404 AH

Inda aka buga

بيروت وعمان

والافضل للرجل ان يُصَلِّي فِي ثَوْبَيْنِ ازار ورداء وقميص وَسَرَاويل وان صلى فِي ثوب وَاحِد يجْزِيه ان كَانَ الثَّوْب صفيقا يستر الْعَوْرَة وَالْأَفْضَل للْمَرْأَة ان تصلي فِي ثَلَاث اثواب درع وخمار وَمِلْحَفَة وان صلت فِي ثَوْبَيْنِ أَو ثوب وَاحِد يواري جَمِيع جَسدهَا اجزاها وَلَا بَأْس بِثِيَاب أهل الْكفْر وَالصَّلَاة فِيمَا غير سَرَاوِيل الْمَجُوس فانه لَا يصلى بهَا حَتَّى يغسلهَا وان صلى فالاحسن ان يُعِيد وَلَيْسَ بِوَاجِب مَا لم يتَيَقَّن نَجَاسَة وَلَا بَأْس للْمَرْأَة بِالصَّلَاةِ فِي الديباح وَالْحَرِير وَلَا يحل لبسهما للرِّجَال وان صلى فيهمَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ان يُعِيد بعد ان كَانَ نظيفا يستر الْعَوْرَة وكل شَيْء يستر عَوْرَته فَالصَّلَاة فِيهِ جَائِزَة الا ان يكون نجسا اَوْ ميتَة اَوْ جلد خِنْزِير وان انْكَشَفَ من عَوْرَته شَيْء فان صلَاته تفْسد فِي قَول الشَّافِعِي قَلِيلا كَانَ اَوْ كثيرا وَلَا تفْسد فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد الا ان يكون ربع عُضْو وَفِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله لَا تفْسد حَتَّى يكون المنكشف اكثر من النّصْف الْقبْلَة وَأما اسْتِقْبَال الْقبْلَة فَالنَّاس بحذائها صنفان احدهما يكون فِي الْقبْلَة وَالْآخر يكون خَارِجا من الْقبْلَة فَأَما الَّذِي فِي الْقبْلَة فهما صنفان احدهما يكون فِي جَوف الْكَعْبَة وَالثَّانِي يكون على ظهر الْكَعْبَة ثمَّ حكمهم على وَجْهَيْن فَأن صلوا فُرَادَى تجوز

1 / 61