296

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editsa

صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

1404 AH

Inda aka buga

بيروت وعمان

فاما غذا كَانَ النِّكَاح فَاسِدا فان الْخلْوَة لَا توجب ذَلِك حَتَّى تصح المجامعة اَوْ يَبْنِي بهَا فيخلي بَينه وَبَينهَا بعد تَسْلِيمهَا اليه
الْخلْوَة
قَالَ وَالْخلْوَة على وَجْهَيْن
صَحِيحَة وفاسدة
فاما الصَّحِيحَة فَمَا ذكرنَا
واما الْفَاسِدَة فَهِيَ على عشْرين وَجها
احدها احرامها جَمِيعًا بِالْحَجِّ
وَالثَّانِي احرام احدهما بِالْحَجِّ
وَالثَّالِث احرامهما جَمِيعًا بِالْعُمْرَةِ
وَالرَّابِع احرام احدهما بِالْعُمْرَةِ
وَالْخَامِس صَومهَا جَمِيعًا الْفَرْض
وَالسَّادِس صَوْم احدهما الْفَرِيضَة
وَالسَّابِع اعتكافهما جَمِيعًا
وَالثَّامِن اعْتِكَاف احدهما
وَالتَّاسِع مرضهما جَمِيعًا
والعاشر مرض احدهما
وَالْحَادِي عشر صغرهما جَمِيعًا
وَالثَّانِي عشر صغر احدهما اذا كَانَ لَا يُمكن مِنْهُ الْجِمَاع
وَالثَّالِث عشر الْحيض
وَالرَّابِع عشر النّفاس

1 / 299