28

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Bincike

صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1404 AH

Inda aka buga

بيروت وعمان

وَعند بعض اهل الحَدِيث لَا يجب الْغسْل بالادخال من انسان دون الانزال وَقَالُوا المَاء من المَاء وَعند الْفُقَهَاء معنى ذَلِك فِي الْمَنَام حَتَّى اذا لم لم ينزل المَاء لَا يجب الْغسْل مَالا يجوز للْجنب ان يَفْعَله وَلَا يجوز للْجنب سِتَّة اشياء ان يَفْعَلهَا احدها دُخُول الْمَسْجِد الا عَابِر السَّبِيل وَالثَّانِي قِرَاءَة الْقُرْآن وَالثَّالِث أَن يمس مُصحفا أَلا فِي غلاف وَالرَّابِع والاناء وَالثَّوْب طاهران وَالْخَامِس الاذان والاقامة عِنْد الْفُقَهَاء وَعند ابي عبد الله الاذان والاقامة جائزان خَارج الْمَسْجِد وَكَذَلِكَ الْحَائِض وَالنُّفَسَاء

1 / 31