275

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editsa

صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1404 AH

Inda aka buga

بيروت وعمان

انه قَالَ هِيَ كالميتة
قَالَ وَلَو ان رجلا قَالَ لامْرَأَته تَزَوَّجتك مُتْعَة على كَذَا دَرَاهِم الى كَذَا أَيَّامًا قَالَ زفر وابو عبد الله النِّكَاح ينْعَقد وَيبْطل التَّوْقِيت وَالشّرط
وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه كل لَفْظَة يدْخل فِي شَرط التَّوْقِيت فَالنِّكَاح بَاطِل لَان التَّوْقِيت يُوجب الْمُتْعَة
شَرَائِط صِحَة الشَّهَادَة فِي النِّكَاح
قَالَ وشرائط صِحَة الشَّهَادَة فِي النِّكَاح الْمجمع عَلَيْهِ ثَمَانِيَة
احدها ان يَكُونَا مُسلمين
وَالثَّانِي ان يَكُونَا بالغين وَالثَّالِث ان يَكُونَا عاقلين
وَالرَّابِع ان يَكُونَا حُرَّيْنِ
وَالْخَامِس ان يَكُونَا مُجْتَمعين فِي حَالَة تحمل الشَّهَادَة
وَالسَّادِس ان يَكُونَا عفيفين
وَالسَّابِع ان يسمعا قَول الناكح والمنكح مَعًا
وَالثَّامِن ان يَكُونَا رجلَيْنِ
فاما الاسلام وَالْبُلُوغ وَالْعقل والاجتماع وَالِاسْتِمَاع فَلَا خلاف فِيهَا
واما الْعِفَّة وَالْحريَّة والذكورة فَفِيهَا اخْتِلَاف
قَالَ ابو حنيفَة واصحابه وَالشَّافِعِيّ لَا يَصح النِّكَاح بِشَهَادَة العَبْد

1 / 278