27

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Bincike

صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1404 AH

Inda aka buga

بيروت وعمان

عبد الله لَيْسَ عَلَيْهِ الْغسْل لِأَن بِنَاء الشَّرِيعَة على الْيَقِين لَا على الشَّك وَالْخَامِس ان يرى الْمَذْي على ثَوْبه وَلَا يجد اللَّذَّة اَوْ يجد اللَّذَّة فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْغسْل الْفرق بَين المذى والمنى وَالْفرق بَين المذى والمنى خَمْسَة اشياء احدها ان رَائِحَة الْمَنِيّ انتن من رَائِحَة المذى وَالثَّانِي يكون المنى أَكثر من المذى وَالثَّالِث تَأْثِير المنى فِي الثَّوْب أَشد من تَأْثِير المذى وَالرَّابِع اذا غسل المذى من الثَّوْب يذهب أَثَره وَلَا يذهب اثر المنى اذا غسل وَالْخَامِس يفتر الذّكر بنزول المنى وَلَا يفتر بنزول المذى الادخال والادخال على وَجْهَيْن تواري الْحَشَفَة فِي دبر من الانسان اَوْ دبر وَقبل من بَهِيمَة والتقاء الختانين من الذّكر والانثى وَعند بعض الْفُقَهَاء لَا يجب الْغسْل بالادخال فِي بَهِيمَة دون الانزال وَقَالُوا انه كبين الفخذين

1 / 30