269

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editsa

صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1404 AH

Inda aka buga

بيروت وعمان

مطلب الاولياء فِي النِّكَاح
والاولياء خَمْسَة اصناف
احدهم الْعَصَبَات من الاقرباء على الْمَرَاتِب وَلَا ولَايَة للابعد مَعَ الاقرب مُتَّفقا
وَلَا ولَايَة للِابْن مَعَ الْأَب فِي قَول ابي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَان التَّعْصِيب للاب
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد الْوَلِيّ هُوَ الابْن دون الاب لانه الْعصبَة دون الاب
وَالثَّانِي الْحَاكِم اذا لم يكن من الْعَصَبَات اُحْدُ اَوْ عضلها الْوَلِيّ فَلم يُزَوّجهَا فَترفع الى الْحَاكِم فيأمر الْحَاكِم الْوَلِيّ بَان يُزَوّجهَا فاذا امْتنع الْوَلِيّ عَن ذَلِك فان الْحَاكِم يُزَوّجهَا
اَوْ يكون الْوَلِيّ غَائِبا غيبَة مُنْقَطِعَة وَهِي ان يكون على مسيرَة

1 / 272