259

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editsa

صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1404 AH

Inda aka buga

بيروت وعمان

مطلب نِكَاح الْمُرْتَد
واما الرِّدَّة فَلَيْسَ للمرتد ان ينْكح مسلمة وَلَا ذِمِّيَّة وَلَا حربية مرتدة الى دينه اَوْ دين غَيره فان نكح فَالنِّكَاح بَاطِل
وَلَيْسَ للمرتدة ان تنْكح مُسلما وَلَا ذِمِّيا وَلَا حَرْبِيّا وَلَا مُرْتَدا الى دينهَا اَوْ الى دين غَيرهَا فان نكحت فنكاحها بَاطِل
الحبلى من الْغَيْر
وَأما الحبلى من الْغَيْر فَإِنَّهُ لَا يحل نِكَاحهَا وَلَا يحل وَطْؤُهَا حَتَّى تضع حملهَا
الحبلى من الزِّنَا واما الحبلى من الزِّنَا فانه يحل نِكَاحهَا وَلَا يحل وَطْؤُهَا حَتَّى تضع حملهَا
الزِّنَا
واما الزِّنَا فان الرجل اذا زنى بِامْرَأَة اَوْ الْمَرْأَة زنت بِغَيْرِهِ لم ينْكِحهَا حَتَّى تحيض وتطهر وان تزَوجهَا لَا يَطَأهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بحيضه وَلَا اسْتِبْرَاء فِي النِّكَاح
الْحُرْمَة المؤقتة فِي ملك الْيَمين
وَكَذَلِكَ جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ فِي الْحُرْمَة المؤقتة فِي النِّكَاح فَهُوَ فِي الْملك كَذَلِك الا فِي خَصْلَتَيْنِ وَهُوَ ان لَا وَقت عَلَيْهِ فِي عددهن وَيجوز تسرى

1 / 262