241

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editsa

صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1404 AH

Inda aka buga

بيروت وعمان

وَالْحَادِي عشر الاكل مَعَ الْخَادِم وَالْمَرِيض من غير انف
وَالثَّانِي عشر شرب المَاء بِثَلَاثَة انفاس فِي مَوضِع يكون صلاحا
واما الْأَدَب فأولها ان لَا يتَعَدَّى بالاكل حَتَّى يَبْتَدِئ من هُوَ اعْلَم اَوْ اكبر فِي السن بعد اذن صَاحب الطَّعَام بالاكل
وَالثَّانِي ان لَا يَأْكُل الا بعد اذن صَاحب الطَّعَام بالاكل
وَالثَّالِث ان يبْدَأ بِالْيَمِينِ
وَالرَّابِع ان يكسر الرَّغِيف باليدين
وَالْخَامِس ان يَجْعَل الرَّغِيف ارْبَعْ قطع ويضعها على ارْبَعْ مَوَاضِع من الْمَائِدَة
وَالسَّادِس مَا دَامَ يجد المكسور فَلَا يكسر الصَّحِيح
وَالسَّابِع ان يَأْكُل من بَين يَدَيْهِ
وَالثَّامِن ان يصغر اللُّقْمَة
وَالتَّاسِع ان يمضغ مضغا نَاعِمًا
والعاشر اذا لم يبلع مَا فِي فَمه فَلَا يضع فِيهِ لقْمَة اخرى
وَالْحَادِي عشر ان لَا ينظر فِي لقم الاصحاب
وَالثَّانِي عشر ان يَأْكُل من حافة الْقَصعَة
وَالثَّالِث عشر ان كَانَ الشَّيْء من قشر الْبِطِّيخ اَوْ الْعظم وَمَا يشبه ذَلِك فيضعه بَين يَدَيْهِ وَلَا يَرْمِي بِهِ
وَالرَّابِع عشر ان لَا يحث احدا على الاكل الا ان يكون ضيفا اَوْ مَرِيضا
وَالْخَامِس عشر ان لَا يقوم عَن الْمَائِدَة حَتَّى يَدْعُو لصَاحب الطَّعَام

1 / 244