228

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editsa

صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1404 AH

Inda aka buga

بيروت وعمان

جُمْلَتهَا وَاثْنَانِ مِنْهُمَا محرمتان فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَهِي البغال وَالْحمير وَكَذَلِكَ البانها وَفِي قَول مَالك وَبشر المريسي هما حلالان
وَالسَّادِس الْفرس فان لَحْمه حَلَال فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَمَالك وَفِي قَول ابي حنيفَة مَكْرُوه
حكم الْوَحْش من الْبَهَائِم
واما الْوَحْش فانها مُجَللَة بأجمعها بِلَا خلاف ان قتلت فِي الصَّيْد اَوْ ذبحت بعد الاخذ واذا نزا حمَار الْوَحْش على الأهلي اَوْ الأهلى على الْوَحْش فان حكم الْوَلَد حكم الام فِي ذَلِك
حكم السبَاع
وَأما السبَاع فانها على وَجْهَيْن
احدهما العادية على الانسان
وَالثَّانِي النافرة عَن الانسان
فَأَما العادية مُحرمَة بأسرها بِلَا خلاف وَهِي الذِّئْب والفهد والنمر والاسد والدب وَالْخِنْزِير وَالْكَلب واشباهها
وَأما النافرة فانها محللة فِي قَول الشَّافِعِي ومحرمة فِي قَول ابي حنيفَة وَأَصْحَابه وابي عبد الله وَهِي مثل الضبع والثعلب وَابْن آوى واشباهها وَكَذَلِكَ السنور الْبري والأهلي
حكم الطُّيُور
واما الطُّيُور فانها على نَوْعَيْنِ
نوع مِنْهَا ذَوَات المخلب وَنَوع لَا مخالب لَهَا

1 / 231