22

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Bincike

صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1404 AH

Inda aka buga

بيروت وعمان

وَالثَّانِي ان يبزق فِي المَاء وَالثَّالِث ان يمتخط فِي المَاء وَالرَّابِع ان يمتخط بِيَمِينِهِ من غير ان يكون بِشمَالِهِ عِلّة اوجه الِاسْتِنْجَاء والإستنجاء على خَمْسَة اوجه احدها فَرِيضَة وَالثَّانِي سنة وَالثَّالِث فَضِيلَة وَالرَّابِع وَاجِب وَالْخَامِس بِدعَة فَأَما الْفَرِيضَة فَهِيَ عِنْد الْغسْل من الْجَنَابَة واما الْوَاجِب اذا كَانَ اللطخ فِي المقعد اكثر من مِقْدَار الدِّرْهَم وَأما السّنة اذا كَانَ اللطخ مِقْدَار الدِّرْهَم واما الْبِدْعَة اذا لم يكن بَال اَوْ تغوط واما لفضيلة اذا كَانَ اللطخ أقل من مِقْدَار الدِّرْهَم مَا يستنجي بِهِ والاستنجاء بأَرْبعَة اشياء أَولهَا بِثَلَاث احجار وَالثَّانِي بِثَلَاث مدرات

1 / 25