162

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Bincike

صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1404 AH

Inda aka buga

بيروت وعمان

فِي الْفِقْه الْعَام
كتاب الزَّكَاة
تمهيد فِي الْحُقُوق الَّتِي تجب فِي المَال
اعْلَم ان الْحُقُوق الَّتِي تجب فِي المَال تَنْصَرِف إِلَى عشرَة اوجه
احدها الزَّكَاة
وَالثَّانِي الصَّدقَات
وَالثَّالِث الْخمس
وَالرَّابِع العشور
وَالْخَامِس الْخراج
وَالسَّادِس الْجِزْيَة
وَالسَّابِع صَدَقَة الْفطر
وَالثَّامِن كَفَّارَات الايمان
وَالتَّاسِع النذور
والعاشر الْوَاجِبَات وكل وَجه من هَذِه الْوُجُوه على ثَلَاثَة اوجه

1 / 165