131

Al-Nikah Al-Urfi in the Scale of Islam

النكاح العرفي في ميزان الإسلام

Nau'ikan

ثانيًا: من السنة والآثار ١) حديث ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس للولي مع الثيب أمرٌ، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها". (١) وهذا تصريح بأن الولي ليس له شيء في إنكاح موليته الثيب، فإذا تولت إنكاح نفسها كان نكاحًا صحيحًا؛ لأن الولي ليس له أمر عليها، أو أن حقها في نفسها مقدم على حقه، يؤيد ذلك أيضًا: ٢) حديث ابن عباس ﵁ قال: إن النبي ﷺ قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها". (٢) فإذا كانت أحق بنفسها، كان ذلك دليلًا على جواز توليها عقد النكاح، وضعف حق الولي في ذلك. وقد استدل داوود الظاهري بهذا الحديث، على عدم وجوب الولي في نكاح المرأة الثيب، ووجوبه في البكر. (٣) وعلى ذلك فإن المرأة يمكن أن تلي عقد النكاح لنفسها، أو لغيرها، ويعد عقدًا صحيحًا، يؤيد ذلك: ٣) أن عائشة ﵂ زوجت بنت أخيها حفصة بنت عبد الرحمن، من المنذر بن الزبير، وهو غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن، قال ومثلي يصنع به هذا، أو مثلي يفتات عليه، فكلمت عائشة المنذر ابن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيتيه، فقرت حفصة عند المنذر. (٤) فبهذا يتبين أن ما ورد من حديث عائشة في منع التزويج بغير ولي، غير صحيح، فإن فتوى الراوي بخلاف الحديث دليل على وهن الحديث، ثم إن مدار ذلك الحديث على الزهري، وقد أنكره الزهري، وجوز النكاح بغير ولي. (٥) إذا تبين ذلك، فإن سائر ما يُرى من الأخبار في منع التزويج بغير ولي، تُحمل على الندب، لا على الإيجاب، أو تُحمل على الصغيرة التي ليست برشيدة. (٦)

(١) أخرجه، عبد الرزاق في المصنف في كتاب النكاح ٦/ ١٤٥ برقم، ٠٢٩٩، وأحمد في المسند ٥/ ٢٠٦، برقم ٣٠٨٧، وأبو داوود في السنن في كتاب النكاح ٢/ ٥٧٨، برقم ٢١٠٠، والدارقطني في السنن كتاب النكاح م ٢ ج ٣ صـ ٢٣٩ برقم ٦٦. (٢) أخرجه مسلم في كتاب النكاح ٢/ ٨٤١ برقم ١٤٢١، وأبو داوود في السنن كتاب النكاح ٢/ ٥٧٧ برقم ٢٠٩٨، وابن ماجة في كتاب النكاح ١ ج ٢ صـ ٥٩٧ برقم ١٨٧٠، والترمذي في السنن كتاب النكاح ٣/ ٤١٦، برقم ١٥٥، وابن حبان في صحيحه في كتاب النكاح م ٣ ج ٢ صـ ١٥٥ برقم ٤٠٧٥ (٣) انظر بداية المجتهد ٣/ ٢٢. (٤) رواه: مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي في كتابه الموطأ من رواية يحيى الليثي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - مصر، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، عدد الأجزاء: ٢، ج ٢ /صـ ٥٥٥، باب ما لا يبين من التمليك، والبيهقي في سننه الكبرى كتاب النكاح ٧/ ١٨٣ برقم ١٣٦٥٣. (٥) المبسوط م ٣ / ج ٥ / صـ ١١ وما بعدها. (٦) المبسوط م ٣ / ج ٥ صـ ١٢

1 / 132