النهاية في شرح الهداية
النهاية في شرح الهداية
Mai Buga Littafi
رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1435-1438
Inda aka buga
مكة المكرمة
Nau'ikan
Fikihu na Hannafi
وفي حديث جابر: أن النبي-﵇ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة وما ينوبها من السباع فقال: «لها مَا وَلَغَتْ في بُطُونها، وَمَا بَقِيَ فَهُو لنَا شَرابٌ وُطُهُور» (^١).
ولأن عينها طاهر بدليل جواز الانتفاع بها في حالة الاختيار.
وأما حديث [عمر] (^٢) وعمرو بن العاص ﵄ (وردا حوضًا فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض أترد السباع ماءكم هذا؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا) (^٣).
ولولا أنهما كانا يريان التنجس [بورودها] (^٤) وإلا لم يكن لسؤال عمرو ولا لنهي عمر معنى [والمعنى] (^٥) في المسألة أنها سؤر سباع يمكن الاحتراز عنه فكان نجسًا قياسًا على الخنزير.
(^١) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده (ص ٧٢)، عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: سُئِل رسول الله ﷺ عن السِّباع تَرد الحيَاض وتَشرب منها فقَال رسول الله ﷺ: «لها ما ولَغَتْ في بُطُونها ولَكم ما غبر» قال الربيع: أي: لكم ما بقي. الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب، للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري، تحقيق: محمد أدريس، عاشور بن يوسف، الناشر: دار الحكمة، مكتبة الاستقامة ١٤١٤ هـ، بيرون، سلطنة عمان. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ١٤٢) عن عكرمة (أن عمر بن الخطاب ﵁ أتَى على حوض من الحيَاض فأرَاد أن يَتوضَأ ويشْرب، فقال أهل الحوض: إنه تَلغ فيه الكِلاب والسِّباع، فقال عمر: إن لها ما ولَغَت في بُطُونها، قال: فشَرب وتَوضأ).
(^٢) في (ب): «ابن عمر» وهو خطأ.
(^٣) أخرجه مالك في الموطأ، (١/ ٩٧) كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء (ص ٤١) عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب: «أن عمر بن الخطاب ﵁ خَرَج في رَكْبٍ فِيْهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حَوضًا، فقَال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صَاحب الحَوضِ لا تخبرنا، فإنا نَرد على السِّباع وتَردُ عَلينَا» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطهارة، باب الماء ترده الكلاب والسباع (١/ ٧٦) قال النووي: «وهذا الأثر إسناده صحيح، إلا أنه مرسل منقطع، فإن يحيى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر؛ بل ولد في خلافة عثمان، هذا هو الصواب، قال يحيى بن معين: يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب عن عمر باطل، وكذا قاله غير ابن معين، إلا أن هذا المرسل له شواهد تقوية» المجموع (١/ ٢٢٨).
(^٤) في النسختين: «بورودهما» ولعل الأصوب ما أثبت لأن المراد ورود السباع.
(^٥) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب).
1 / 143