174

النهاية في شرح الهداية

النهاية في شرح الهداية

Mai Buga Littafi

رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى

Shekarar Bugawa

1435-1438

Inda aka buga

مكة المكرمة

ثم وقت الاستياك هو وقت المضمضة؛ لأنه ذكر في «مبسوط شيخ الإسلام» (^١): ومن السنة حالة المضمضة أن يستاك. -قوله: (لأن النبي ﵇ فعلهما على المواظبة) (^٢) ولا يقال: المواظبة تدل على الوجوب حتى قال أهل الحديث: هما فرضان في غسل الجنابة والوضوء استدلالًا بالمواظبة؛ «لأنا نقول: فإنه ﵇ كان يواظب في العبادات على ما فيه تحصيل/ ٢/ ب/ الكمال كما كان يواظب على الأركان. وفي كتاب الله تعالى أمرٌ بتطهير أعضاء مخصوصة؛ والزيادة على النص لا تجوز إلا بما يثبت به النسخ، وعلّم رسول الله ﵇ الأعرابي الوضوء ولم يذكرهما فيه (^٣) مع أن ابن عباس ﵄ صرح بقوله: هما فرضَانِ في الجنابة سنَّتَان في الوضُوء» كذا في «المبسوط» (^٤). وكيفيته: أن يتمضمض إلى آخره، وإنما فسر كيفيتها نفيًا لقول الشافعي؛ «فإن غيره الأفضل أن يتمضمض ويستنشق بكفٍّ بماء واحد؛ لما روي أن النبي ﵇ كان يتَمَضْمَضُ ويَسْتَنْشِقُ بِكَفٍّ وَاحِدٍ وله عندنا تأويلان: أحدهما: أنه لم يستعن في المضمضة والاستنشاق باليدين كما فعل في غسل الوجه. والثاني: [أنه] (^٥) فعلهما باليد اليمنى ردًّا على قول من يقول: يستعمل في الاستنشاق اليد اليسرى؛ لأن الأنف [موضع الأذى] (^٦) كموضع الاستنجاء»، كذا في «المبسوط» (^٧). خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ لِقَوْلِهِ ﵊: «الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ» وَالْمُرَادُ بَيَانُ الْحُكْمِ دُونَ الْخِلْقَةِ. -قوله: (خلافًا للشافعي) يتعلق بقوله: بماء الرأس، لا بقوله: وهو سنة؛ فإن عنده مسح الأذنين سنة أيضًا، ولكن بماءٍ جديد (^٨).

(^١) لم أجد ذلك في مبسوط شيخ الإسلام ولا في مبسوط السرخسي. (^٢) يقصد المضمضة والاستنشاق. (^٣) رواه البيهقي (١/ ٧٩) باب كراهية الزيادة على الثلاث، ورواه أبو داود (١/ ٢٢٢) باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، قال الألباني: إسناده حسن صحيح وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه صحيح أبي داود (١/ ٢٢٢). (^٤) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٦٢) باب الوضوء والغسل. (^٥) في (ب): «أن». (^٦) ساقطة من (ب). (^٧) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٦) باب كيفية الوضوء. (^٨) مذهب الحنفية: أن الأذنين من الرأس، ويُسن مسحهما مع الرأس بماء واحدٍ مرة واحدة، انظر: مختصر الطحاوي ص (١٨)، المبسوط (١/ ٦٤، ٦٥)، تحفة الفقهاء (١/ ١٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢٣)، شرح فتح القدير (١/ ٢٧، ٢٨)، ومذهب الشافعية: أن الأذنين ليسا من الرأس، ويُسن مسح ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثًا، انظر: حلية العلماء (١/ ١٢٥، ١٢٦)، الوسيط في المذهب (١/ ٢٨٨)، روضة الطالبين (١/ ٦١)، المجموع (١/ ٤١٠ - ٤١٦).

1 / 43