النهاية في شرح الهداية
النهاية في شرح الهداية
Mai Buga Littafi
رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1435-1438
Inda aka buga
مكة المكرمة
Nau'ikan
Fikihu na Hannafi
- إِذَا كَانَ فِي أحد النسختين سَقَطٌ أو زِيادَةٌ أَكْمَلْتُهُ مِنْ النُّسخةِ الْأُخْرَى، وَأُشِيرُ فِي الحاشِيَةِ بِأَنَّهَا مَنْ نسخةٍ كَذَا.
- إِذَا كَانَت الزِيادَةٌ من غير النُّسخةِ الأصل ذَكَرْتُهَا فِي مَوْضِعِهَا بَيْنَ مَعقوفِين، وَأُشِيرُ فِي الحاشِيَةِ بِأَنِّهَا زِيادَةُ مَنْ نسخةٍ كَذَا.
- مَا جَزَمْتُ بخطئهِ مِنْ النُّسَخَتَيْنِ فإنني أُشِيرُ إليه فِي الحاشِيَةِ وَأَذْكُرُ الصَّوَاب فِي المتن معَ بَيَانِ السَبَبِ، مُوثَقًا مَنْ بَعْضِ الكتب المطبوعة في المذهب الحنفي.
- يظهر أحيانا نقص في العبارة مِنْ النُّسَخَتَيْنِ فأثبته وَأُشِيرُ له فِي الحاشِيَةِ مُوثَقًا مَنْ بَعْضِ الكتب المطبوعة في المذهب الحنفي.
رابعًا: وَضعُ خَطٍ مَائِلٍ هَكَذَا / لِلدَّلالَةِ عَلَى نِهَايَةِ اللَّوْحَةِ معَ الْإشارَةِ إلى رَقْمِ اللَّوْحَةِ مَنْ نسخةِ الْأَصْلِ وَاضِعًا (أ) لِلْوَجْهِ الْأَيْمَنِ و(ب) لِلْوَجْهِ الْأَيْسَر، وَذَلِكَ فِي الْهَامِشِ الجانِبيَّ الْأَيْسَر هَكَذَا (١/ أ) أو (١/ ب).
خامسًا: عَزْوُ الآياتِ القُرآنية، معَ بَيَانِ اِسْمِ السُّورَةِ، وَرُقِمَ الْآيَةِ وَكِتَابَتُهَا بِالرَّسْمِ الْعُثْمانِيِّ.
سادسًا: عَزْوُ الْأَحادِيثِ إلى مَصَادِرِهَا، فَإِن كَانَ الحديثُ فِي الصَّحِيحِينِ أو أحَدَهُمَا اِكْتَفَيْتُ بِالْعَزْوِ إِلَيهِمَا أو أحَدِهُمَا، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا أو فِي أحَدِهِمَا فَإِنِّي أقوم بِعَزْوِهِ إلى مَصَادِرِهِ، ذاكِرًا قَوْلَ أَحَدُ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَبَرِينَ فِي بَيَانِ درجتِهِ مَا أَمْكَنَ ذَلِكَ.
سابعًا: عَزْوُ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِين إلى مَظَانِّهَا الْأَصيلَةِ.
ثامنًا: تَوْثِيقُ الْمَسَائِلِ وَالْأَقْوَال وَالرِّواياتِ وَالْأَوْجُه الْوَارِدَةِ فِي النَّصِّ الْمُحَقِّقِ مِنْ مَصَادِرِ الْمُؤَلِّفِ - إِن وَجَدتْ - وَالرُّجُوع إلى الْكُتُبِ الْمُعْتَمِدَةِ فِي الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةَ الْأَرْبَعَة، وكتُبِ الخلافَ.
المقدمة / 103