The Nihaya on the Subjects of Jurisprudence and Fatwa
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Nihaya on the Subjects of Jurisprudence and Fatwa
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHالنهاية في مجرد الفقه والفتوى
Nau'ikan
بقية نهاره تأديبا، وعليه القضاء. وإن لم يكن قد فعل شيئا مما يفسد الصيام، أمسك بقية يومه، وقد تم صومه، وليس عليه القضاء.
باب حكم المسافر في شهر رمضان وصيام النذر يكره للإنسان الخروج إلى السفر في شهر رمضان إلا عند الضرورة الداعية له إلى ذلك من حج أو عمرة أو الخوف من تلف مال أو هلاك أخ أو ما يجري مجراه، فإذا مضى ثلاث وعشرون من الشهر، جاز له الخروج إلى حيث شاء. ومتى خرج إلى السفر، وكان سفره مما يجب عليه فيه التقصير في الصلاة، وجب عليه الافطار. وكل سفر لا يجوز له فيه التقصير في الصلاة، لم يجز له التقصير في الصوم. ومتى كان سفره أربعة فراسخ، ولم يرد الرجوع فيه، لم يجز له الافطار، وهو مخير في التقصير في الصلاة حسب ما قدمناه.
ومن صام في سفر، يجب عليه فيه الافطار، وكان عالما بوجوب ذلك عليه، كان عليه الإعادة، ولم يجزه الصوم. وإن لم يكن عالما به، كان صومه ماضيا. وإذا خرج الرجل إلى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار، وكان قد بيت نيته من الليل للسفر، وجب عليه الافطار. وإن لم يكن
Shafi 161
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 782