The Nihaya on the Subjects of Jurisprudence and Fatwa
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Nihaya on the Subjects of Jurisprudence and Fatwa
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHالنهاية في مجرد الفقه والفتوى
Nau'ikan
فأمذى، لم يكن عليه شئ. فإن أمنى، كان عليه ما على المجامع. فإن أمنى من غير ملامسة لسماع كلام أو نظر، لم يكن عليه شئ. ولا يعود إلى ذلك.
ولا بأس للصائم أن يزق الطائر، والطباخ أن يذوق المرق، والمرأة أن تمضغ الطعام للصبي ولا تبلع شيئا من ذلك.
ولا يجوز للصائم مضغ العلك. ولا بأس أن يمص الخاتم والخرز وما أشبههما.
باب حكم المريض والعاجز عن الصيام المريض الذي لا يقدر على الصيام أو يضر به، يجب عليه الافطار، ولا يجزي عنه إن صامه، وكان عليه القضاء إذا برأ منه. فإن أفطر في أول النهار، ثم صح فيما بقي منه، أمسك تأديبا، وكان عليه القضاء.
فإن لم يصح المريض، ومات من مرضه الذي أفطر فيه، يستحب لولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من الصيام. وليس ذلك بواجب عليه. فإن برأ من مرضه ذلك، ولم يقض ما فاته، ثم مات، وجب على وليه القضاء عنه. وكذلك إن كان قد فاته شئ من الصيام في السفر، ثم مات قبل أن يقضي، وكان متمكنا من القضاء، وجب على وليه أن يصوم عنه.
Shafi 157
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 782