The Nihaya on the Subjects of Jurisprudence and Fatwa
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Nihaya on the Subjects of Jurisprudence and Fatwa
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHالنهاية في مجرد الفقه والفتوى
Nau'ikan
وأحضرت جنازة أخرى، فهو مخير بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولى، ثم يستأنف الصلاة على الأخرى، وبين أن يكبر خمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه، وقد أجزأه ذلك عن الصلاة عليهما.
فإذا حضر جماعة من النساء للصلاة على الميت، ليس فيهن رجل، فلتقف واحدة منهن في الوسط، والباقيات عن يمينها وشمالها ويصلين عليها. وكذلك إذا صلوا جماعة عراة على الجنازة، فلا يتقدم منهم أحد، بل يقف في الوسط، ويكبر، ويكبر الباقون معه. فإن كان الميت عريانا، ترك في القبر أولا، وغطي سوأته، ثم صلي عليه بعد ذلك، ودفن.
Shafi 147
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 782