The Nihaya on the Subjects of Jurisprudence and Fatwa

al-Sayh al-Tusi d. 460 AH
147

The Nihaya on the Subjects of Jurisprudence and Fatwa

النهاية في مجرد الفقه والفتوى

Nau'ikan

Fikihu Shia

وأحضرت جنازة أخرى، فهو مخير بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولى، ثم يستأنف الصلاة على الأخرى، وبين أن يكبر خمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه، وقد أجزأه ذلك عن الصلاة عليهما.

فإذا حضر جماعة من النساء للصلاة على الميت، ليس فيهن رجل، فلتقف واحدة منهن في الوسط، والباقيات عن يمينها وشمالها ويصلين عليها. وكذلك إذا صلوا جماعة عراة على الجنازة، فلا يتقدم منهم أحد، بل يقف في الوسط، ويكبر، ويكبر الباقون معه. فإن كان الميت عريانا، ترك في القبر أولا، وغطي سوأته، ثم صلي عليه بعد ذلك، ودفن.

Shafi 147