The Nihaya on the Subjects of Jurisprudence and Fatwa
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Nihaya on the Subjects of Jurisprudence and Fatwa
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHالنهاية في مجرد الفقه والفتوى
Nau'ikan
يكونوا عراة. فإنهم يصلون كلهم جلوسا، ولا يتقدمهم إمامهم إلا بركبته.
وإذا أقيمت الصلاة التي يقتدى بالإمام فيها، لا يجوز أن يصلي النوافل. وإذا صلت المرأة مع الرجال جماعة، فلا تقف معهم في صفهم، بل تكون خلف الصفوف. فإن وقفت في الصف الأخير، ثم جاء قوم أرادوا أن يقفوا في ذلك الصف، فعليها أن تتأخر عن ذلك الصف من غير أن تستدبر القبلة.
وإذا صليت خلف مخالف، وقرأ سورة تجب فيها السجدة ولم يسجد، فأوم إيماء وقد أجزأك.
باب النوافل وأحكامها قد بينا أوقات النوافل وعدد ركعاتها في اليوم والليلة غير أنا نرتبها ههنا على وجه أليق به: إذا زالت الشمس، فليصل ثمان ركعات للزوال، يقرأ فيها ما شاء من السور والآيات، ويسلم في كل ركعتين منها، ويقنت في كل ركعتين.
ويصلي ثمان ركعات بعد الفراغ من فريضة الظهر. ويصلي بعد المغرب أربع ركعات بتشهدين وتسليمين. ويصلي ركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة، ويجعل هاتين الركعتين بعد كل صلاة يريد أن يصليها، ويقوم بعدهما إلى فراشه.
Shafi 119
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 782