60

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

Mai Buga Littafi

دار القلم والدار الشامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

بيروت

المبحث الثالث

في التعزير

تعريف التعزير:

التعزير لغة: المنع، والنصرة مع التعظيم، من العزر، والتعزير مصدر عزّر، وهو التأديب، ومعاني المنع والنصرة والتأديب متصلة ببعضها، يقال: عزر فلان غيره، بمعنى نصره ومنع عدوه منه، أو بمعنى أدبه ومنعه من العدوان فهذا نصر له، قال الراغب الأصفهاني: لكن الأول: نصره بقمع ما يضره عنه، والثاني: نصره بقمعه عما يضره، فمن قمعته عما يضره فقد نصرته، ومنه قوله تعالى: ﴿لتُؤْمِنُوا بالله ورسولِهِ، وتعزِّرُوهُ وتوقّرُوهُ﴾ (سورة الفتح) الآية: ٩، أي تنصروه على عدوه، أو تمنعوا عدوه من إيقاع الأذى به وتحموه منه(١).

والتعزير في الاصطلاح الشرعي هو: عقوبة غير مقدرة، تجب حقاً لله أو لآدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة.

فالتعزير عقوبة تقع بمن يرتكب معصية ويخرج على أحكام الشريعة، ويتعدى على حقوق الناس، ويؤذي غيره بفعله، وهذه العقوبة مؤيد شرعي من أجل حماية حقوق الله تعالى أو حقوق العباد، وكفالة الالتزام بها والتقيد بما جاء فيها، وهي عقوبة مفوضة إلى ولي الأمر من الحكام والقضاء، ولم يرد نص شرعي في تقديرها وتحديدها، ويشمل التعزير جميع المعاصي والمخالفات التي تصدر عن الإِنسان إلا إذا ورد حد شرعي بمقدار العقوبة وهي عقوبات الحدود والقصاص السابقة التي ورد تقديرها بالشرع، كما يمتنع تطبيق التعزير في

(١) القاموس المحيط ٨٨/٢، المصباح المنير ٥٥٧/٢، مفردات غريب القرآن ص ٣٣٣.

60