57

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

Mai Buga Littafi

دار القلم والدار الشامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

بيروت

وتنقسم الدية أيضاً من حيث كيفيتها والمكلفين بأدائها وسبب وجوبها إلى نوعين:

١ - الدية المخففة: وهي العقوبة المالية أو التعويض المالي الذي يجب على عاقلة القاتل أن تدفعه، من مال معين، بسبب القتل الخطأ، أو القتل العمد من الصبي والمجنون، مع اختلاف كبير في الفروع بين الفقهاء.

٢ - الدية المغلظة: وهي العقوبة المالية أو التعويض المالي الذي يجب على القاتل، وفي قول على العاقلة، أن تدفعه من مال معين وشروط معينة بسبب القتل شبه العمد، أو القتل العمد إذا عفا الأولياء عن حق القصاص، وطالبوا بالدية(١)، وتفصيل ذلك في كتب الفقه.

حكمة مشروعية الدية:

نلاحظ أن محل الجريمة في القصاص والدية واحد، وأحياناً تكون النتيجة واحدة، وهي الموت، ومع ذلك فقد فرقت الشريعة بينهما بسبب رئيسي وهو العمد والخطأ، فكانت عقوبة القاتل العامد الذي قصد إزهاق الروح كانت عقوبته القصاص بالمثل، أما القتل خطأ فكانت عقوبته الدية؛ لأن القاتل لم يقصد القتل، ولم يخطر بباله إزهاق الروح والاعتداء على الحياة، وإن جريمته تنحصر في الإهمال وعدم الاحتياط الذي أدى به إلى القتل، وشبه العمد يلحق بالخطأ، والإمام مالك ينكر شبه العمد نهائياً، والقتل عنده عمد أو خطأ.

كما نلاحظ أن عقوبة الدية لا يتحملها الجاني وإنما تقع على عاقلته، وهذا استثناء من القاعدة الشرعية بشخصية العقوبة الثابتة بقوله تعالى: ﴿لا تَزِرُ وازرةٌ وِزْرَ أُخْرى﴾، وبين المرحوم عبد القادر عودة مسوغات هذا الاستثناء، فقال(٢): ((إلا أن ظروف الجناة والمجني عليهم هي التي سوغت هذا

(١) التشريع الجنائي الإسلامي ٦٧٢/١، والمراجع التي أشار إليها، وانظر: بدائع الصنائع ٤٦٥٨/١٠، ٤٦٦٥، مغني المحتاج ٥٣/٤، ٨٠، ٨٩، ٩٥، المغني ٣٧٢/٨، ٣٧٥، ٣٧٧، ٣٧٩، فقه القرآن والسنة في القصاص، شلتوت ص ١٢١.

(٢) التشريع الجنائي الإسلامي، له ٦٧٤/١، مع الاختصار والتصرف.

57