Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Mai Buga Littafi
دار القلم والدار الشامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
والعمد هو مجرد القصد إلى الجناية الواقعة، سواء أسبقه تصور وتصميم على ارتكاب الجريمة أم لم يسبقه ذلك، وإنما كان قصد الجاني إلى القتل آنياً بآلة تفضي إلى الموت، ويموت المجني عليه من الفعل(١).
أما القوانين الوضعية فإنها تشترط في الجريمة الموجبة للقصاص العمد، ولكنها تفسره بسبق التصور والتصميم، وميز شراح القانون بين مجرد العمد الذي لا يوجب القصاص، وبين القصد الذي يدور بخلد الجاني في مرحلة سابقة، ويفكر بالجريمة، ويعقد العزم على تنفيذها، فإن نفذها استحق القصاص.
وإن الواقع يبين رجحان الشريعة، ويؤكد بطلان الاتجاه القانوني، ويفضح فساد السياسة التي يتبعها شراح القانون، وذلك لصعوبة إثبات سبق التصور والتصميم، وأحياناً استحالة معرفته وإثباته، فيفتح المجال أمام المجرمين ويسهل لهم الطريق، ثم يودعون في السجن لمدة محددة، طالت أو قصرت، ليخرج المجرم بعد ذلك يختال أمام الناس، ويفتخر بإجرامه، ويعقد العزم على متابعة طريقه الإِجرامي لأتفه الأسباب.
٢ - العدوان:
وهو القتل بدون حق.
فإن انتفى العدوان فلا جريمة ولا قصاص، كالقتل بحق الدفاع المشروع المعروف بدفع الصائل، وتنفيذ حق القصاص، وحالات الضرورة ... وغيرها(٢).
٣ - إمكان المماثلة بين الجريمة وقصاصها:
وذلك لأن الأصل في القصاص المساواة بين الجريمة والعقوبة، فإن لم تكن المماثلة ممكنة، أو كانت مشكوكاً في إمكانها امتنع القصاص، وانقلبت العقوبة إلى الدية والتعزير.
(١) المدخل الفقهي العام ٦٢٥/٢، التشريع الجنائي الإسلامي ٦٦٧/١، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، أحمد فتحي بهنسي ص ١٠٤/٤٧.
(٢) مغني المحتاج ٢١/٤، حاشية الدسوقي ٢٣٧/٤، ٢٥٠.
52