Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Mai Buga Littafi
دار القلم والدار الشامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fiqh Theories
Wahbah al-Zuhayliالنظريات الفقهية
Mai Buga Littafi
دار القلم والدار الشامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
القصاص والدية مؤيدات شرعية لحماية النفس وما دونها من الاعتداء عليها بالقتل، أو بما دونه من قطع أو جرح، يمس الكيان الإنساني، فوضع الشارع العقوبات الصارمة لمنع الاعتداء، وللمحافظة على الحياة الإنسانية.
إن الجرائم التي توجب القصاص خمسة جرائم، وهي:
١- القتل العمد ٢- القتل شبه العمد ٣- القتل الخطأ
٤- الجرح العمد ٥- الجرح الخطأ
فإن كانت جريمة القتل أو الجرح عمداً فالواجب أن تقع على المجرم عقوبة القصاص، وذلك بأن يعاقب المجرم بمثل فعله، فيقتل كما قتل، ويجرح كما جرح.
وإن كانت جريمة القتل شبه عمد أو خطأ، وكانت جريمة الجرح خطأ فتكون العقوبة هي الدِّية، والدِّية في هذه الجرائم الثلاثة عقوبة أصلية، كما تكون الدية في جريمة القتل والجرح عمداً عقوبة بدلية(١)، وأضافت الشريعة إلى عقوبة القصاص والدية في جرائم الاعتداء على النفس والأعضاء أضافت عقوبة أخرى، وهي الكفارة، وسوف نفرد لها المبحث الرابع، كما أضافت الشريعة الغراء عقوبات أخروية شديدة وحازمة لردع الجاني عن هذا الاعتداء
(١) التشريع الجنائي الإسلامي ٦٦٣/١، وانظر: مغني المحتاج ٣/٤، ٨٠، المغني ٢٦٠/٨.
44