Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Mai Buga Littafi
دار القلم والدار الشامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fiqh Theories
Wahbah al-Zuhayliالنظريات الفقهية
Mai Buga Littafi
دار القلم والدار الشامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
الحدود جمع حد، وهو في اللغة: المنع، أو الفصل بين شيئين، ويسمى الحاجب حداداً، لأنه يمنع الناس من الدخول، ومنها الحدود المقدرة شرعاً؛ لأنها تمنع من الإقدام على أسبابها، وتمنع الناس عن ارتكاب المحرمات والجرائم الموجبة لها(١).
والحد في الاصطلاح: عقوبة مقدرة تجب حقاً لله تعالى.
فالحد عقوبة؛ لأنه وسيلة تأديبية لمنع الناس من ارتكاب الجرائم التي تكون سبباً لوقوع الحد، وتتوفر فيه صفات العقوبة من تأديب الفاعل، ومنع غيره من ارتكاب الفعل.
والحد عقوبة مقدرة من قبل الشارع سبحانه وتعالى، وتقديرها محدد بدقة، ومعين بشكل قطعي لا يقبل الزيادة ولا النقصان، وبالتالي فلا يحق لولي الأمر أو القاضي أن يزيد في العقوبة، أو أن ينقص منها، أو أن يستبدل بها غيرها متى ثبت سبب الحد، مهما كانت الظروف والأحوال.
والحد عقوبة واجبة حقاً لله تعالى، أي وجبت لحماية حقوق الله تعالى، وتأييد تطبيقها والحفاظ عليها، ولذلك فلا علاقة للعباد فيها، سواء أكانوا حكاماً أم ولاة أم قضاة أم مواطنين، ولا تتأثر هذه العقوبة بشخصية الجاني وظروفه وأحواله الخاصة، لأن العبرة بالحق الذي اعتدي عليه، ولا يقبل الحد الإسقاط
(١) القاموس المحيط ٢٨٦/١، المصباح المنير ١٧١/١.
29