236

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

Mai Buga Littafi

دار القلم والدار الشامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

بيروت

أن يطالب بحق الاحتباس لدفع الثمن، ومثل حق المرأة في الامتناع عن الالتحاق بالزوج حتى تقبض معجل المهر، فإن التحقت به سقط حقها، والساقط لا يعود.

القاعدة (١٨) : - لا يتم التبرع إلا بالقبض: (المجلة/م ٥٧).

إن عقد التبرع الكلي كالهبة والتبرع الجزئي كالإِعارة والإِيداع والقرض يشترط فيها القبض، وتسمى العقود العينية، ومعها الرهن.

القاعدة (١٩) : - تبدل سبب الملك كتبدل الذات: (المجلة/م ٩٨).

كالتصرف بالمبيع ثانية يمنع الرد بالعيب في البيع الأول، وكذا التصرف بالهبة يمنع الرجوع فيها.

القاعدة (٢٠) : - المعلق بشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط: (المجلة/م ٨٦).

كالشراء بشرط معين، فإن تحقق الشرط لزم المبيع، ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدة أخرى وهي :

المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة: (المجلة/م ٨٤).

کما لو قال البائع للمشتري إن رددت إلي الثمن رددت أو فسخت البيع، فهذا الوعد ملزم.

القاعدة (٢١) : - يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان: (المجلة/م ٨٣).

لما ورد عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((المسلمون على شروطهم)).

القاعدة (٢٢) : - الجواز الشرعي ينافي الضمان:

فمن يملك الإِجازة بعمل فلا يلتزم بالتعويض عما فعله، سواء أكان الجواز من الشارع بالسماح للمالك بالتصرف في ملكه، أم كان الجواز من صاحب الحق، فمن حفر بئراً في أرضه فتردى بها شخص فلا يضمن الحافر، ومن حمل السيارة المستأجرة حمولتها العادية فتلفت فلا يضمن.

القاعدة (٢٣) : - الخراج بالضمان: (المجلة/م ٨٥).

هذه القاعدة نص حديث نبوي، فالنفقة على المبيع في مقابل منافعه

236