Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Mai Buga Littafi
دار القلم والدار الشامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
٣ - المطلق يجري على إطلاقه، ما لم يقم دليل التقييد، نصاً أو دلالة: (المجلة /م ٦٤)
أي الألفاظ المطلقة التي تدل على أمر مجرد من القيود كمن وكل آخر بشراء فرس فيصح الشراء بالفرس مهما كان لونها، إلا إذا قيده بشراء فرس بيضاء، وكذلك التوكيل بزواج امرأة، ولم يحدد مثلاً البلد ... وهكذا.
٤ - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله: (المجلة/م ٦٣)
كمن يذكر نصف طلقة أو ربعها فتقع طلقة كاملة، وكذا الكفالة بنصف النفس.
٥ - الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر: (المجلة/م ٦٥)
كمن يبيع شيئاً حاضراً في مجلس العقد، ويصفه بصفة أو عيب فلا عبرة بذلك، لأن المشتري عليه التأكد بنفسه، وإن لم يعجبه الوصف أو العيب رد، أما في بيع الغائب عن مجلس العقد فالوصف معتبر، وتترتب عليه نتائج، فإن وجد الوصف لزم البيع، وإن فقد فللمشتري حق الفسخ، بخيار الوصف.
٦ - السؤال معاد في الجواب: (المجلة/م ٦٦)
فالجواب بنعم أو لا أو بلى فيكون جوابه متضمناً السؤال عن الدين مثلاً أو القتل ...
٧ - إذا تعذر إعمال الكلام يهمل: (المجلة/م ٦٢)
يجب إعمال الكلام لصونه عن اللغو والبطلان، فإن أمكن حمله على الحقيقة حمل، وإلا صرف إلى المجاز، وإن لم يحتمل الحقيقة والمجاز فيهمل، ويكون لغواً، كمن طلق زوجته، وليس له زوجة، أو أقر بنسب إنسان، وهو معروف النسب.
القاعدة (٧) : - لا مساغ للاجتهاد في مورد النص: (المجلة/م ١٤)
والنص هو القرآن الكريم والسنة الشريفة، والاجتهاد هو بذل الجهد من المجتهد بإعمال العقل والفكر لاستنباط الأحكام الشرعية.
فلا يصح للمجتهد أن يستنبط حكماً عن طريق الاجتهاد والعقل إذا ورد به
232