217

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

Mai Buga Littafi

دار القلم والدار الشامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

بيروت

الفصل الثاني

في شرح القواعد الفقهية

نتناول في هذا الفصل القواعد الكلية في ضوء مجلة الأحكام العدلية، فنعرض القواعد، ونوضح معناها، ونبين أصلها وأدلتها الشرعية، ونذكر لها الأمثلة التطبيقية من الفروع الفقهية.

وبما أن بعض القواعد أعم وأشمل من بعضها الآخر، وأن قسماً منها يدخل تحت قاعدة أخرى، ولذلك نقسم القواعد إلى صنفين: قواعد أصلية، وقواعد فرعية تنضوي تحت القواعد الأصلية، ونبدأ بالقواعد الخمسة التي اعتبرها الفقهاء أساسية بالنسبة إلى غيرها(١)، وحاولوا إرجاع الفروع إليها(٢)، وتبناها جميع الفقهاء في مختلف المذاهب ووضعوها في كتبهم المذهبية، وهي:

١ - الأمور بمقاصدها.

٢ - اليقين لا يزول بالشك.

٣ - المشقة تجلب التيسير.

٤ - الضرر يزال.

٥ - العادة محكمة.

(١) نظم بعض الشافعية القواعد الخمسة الأساسية في أبيات من الشعر، فقال:

خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا
ضرر يزال، وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسيرا
والشك لا ترفع به متيقنا والقصد أخلص إن أردت أجورا

(٢) الأشباه والنظائر، السيوطي ص ٧.

217