180

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

Mai Buga Littafi

دار القلم والدار الشامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

بيروت

لتكون الشريعة الغراء مسايرة لتطور الأحداث، وتكون صالحة لكل زمان ومكان، وأنها تحقق أهداف المجتمعات المختلفة، وأغراض الناس والشعوب المتعددة، وتستجيب لمختلف البيئات والظروف بدون أن تلزمهم بكل صغيرة وكبيرة، أو تفرض عليهم الأحكام والاجتهادات التي تصلح في زمان دون آخر، وتسعد الناس في مكان دون آخر، بل تركت الشريعة جانباً كبيراً من الأحكام التي تتكيف مع جميع الأزمنة والأمكنة، وفتحت الأبواب الواسعة لتحقيق مصالح الناس ومنافعهم في إطار النصوص الشرعية، والأحكام العامة، والمقاصد الرئيسة، وهذا يؤكد أيضاً ميزة التيسير والسهولة المتوفرة في الفقه الإسلامي، وأن الأحكام المبنية على العرف تتغير بتغير العرف.

٣ - يعد العرف مصدراً خصباً للفقه الإسلامي، يمده بعدد وفير من الأحكام الشرعية، ويستوعب الحلول العملية التي يبدعها الفكر العام في إيجاد الأحكام المختلفة ويزود المجتهد أو العالم أو المفكر المسلم بمداد دائم لبيان الأحكام، ومراعاة الأعراف السائدة، وتلبية الحاجات المتطورة، والاهتمام بمصالح المجتمع وتطوره وسيره، ليكون الفقه باستمرار مسايراً للتطور دون أن يقف خلفه أو متخلفاً عنه، وإذا كان من الترف الفكري والعقلي وجود الفقه الافتراضي، فإنه من التقصير الآثم، والمسؤولية العظمى أمام الله تعالى أن يقف الفقه أو الاجتهاد أو العلماء متخلفين عن حاجات الأمة، ومتطلبات العصر، وتقدم المجتمع، وتطور الحياة.

٤ - وجب اطلاع المفتي على العرف السائد بين الناس، كما أنه من شروط المجتهد أن يعرف عادات الناس، فإذا سئل عالم عن مسألة أو قضية أو واقعة، ولم يجد لها نصاً، وإنما ذكر الأئمة والفقهاء لها حكماً معتمداً على أعراف زمانهم وعادات مجتمعهم فلا يصح للمفتي أن يعطي الجواب المسطور في الكتب إلا بعد أن يتأكد من العرف الحاضر، والعادة السائدة في بلد السائل، ليتأكد من موافقتها لما سبق، وإلا وقع في خطأ جسيم، وأوقع الناس في حرج ومشقة، وكان جوابه خطأ وجهلاً في الدِّين.

180