Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Mai Buga Littafi
دار القلم والدار الشامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
السابق، دون المتأخر، ولذلك قالوا: لا عبرة بالعرف الطارىء))(١).
كالعرف القائم بين التجار في نقل المبيع، أو تركيب الأثاث، والعرف القائم بين الناس في تحديد ما يتبع المبيع في بيع البيوت والسيارات، والعرف المشهور في بيع العقار أن نفقات التسجيل تقع على عاتق المشتري، وهكذا ...
أما إن كان عرفاً خاصاً فيشترط اطِّراده بين أهله، وشيوع استعماله في محله، أما إن لم يتكرر استعماله، ولم يستقر في التعامل فلا يرجع إليه(٢).
٢ - أن لا يعارض العرف نص أو إجماع، وإلا كان عرفاً باطلاً لا قيمة له، وهو العرف الفاسد، لأن مخالفته للنص أو الإجماع يجعله معارضاً له، وعند المعارضة يقدم الراجح، والنص أو الإجماع أقوى من العرف، كما أن العرف الذي يخالف النص أو الإجماع يكون عرفاً فاسداً ولا يعمل به، كتعارف الناس على ارتكاب المحرمات من الربا وشرب الخمر واختلاط النساء مع الرجال وكشف العورة ولبس الحرير والذهب للرجال، وخاصة خاتم الذهب للرجل بعد الخطبة والزواج، وسفر المرأة منفردة بدون محرم، وغيرها، وهذا عرف فاسد، مردود، واتباع للهوى، وإبطال للنصوص، وهو غير مقبول قطعاً، ولا يعتبر في نظر الشارع، ولا يَلْتفت إليه المجتهد، ولا يهتم به القاضي والمفتي، بل يجب التنبيه على بطلانه وفساده ومخالفته وإثم فاعله(٣).
ولكن مخالفة العرف للنص يحتاج إلى تفصيل، فإن كان العرف قائماً زمن الوحي، وكان مخالفاً للنص من جميع الوجوه فهو الباطل أو الفاسد، وهو مردود، أما إن خالفه من وجه دون وجه آخر، فإن هذا العرف يخصص
(١) الأشباه والنظائر، له ص ١٠١، ٩٤، وانظر: أبو حنيفة، أبو زهرة ص ٣٥٢، الأشباه والنظائر، السيوطي ص ٩٢، المدخل الفقهي العام ٨٧٠/٢، العرف والعادة ص ٥٦، ٥٨، ٦٥.
(٢) الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ١٠٣، الأشباه والنظائر، السيوطي ص ٩٦.
(٣) رسائل ابن عابدين ١١٥/٢.
177