169

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

Mai Buga Littafi

دار القلم والدار الشامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

بيروت

تأجيل قسم منه إلى حين الطلاق أو الوفاة وشاع هذا العرف وانتشر في جميع البلدان.

والعرف على دخول الحمام واستعمال الماء بدون تحديد كمية الماء المستهلك أو تحديد الزمن الذي يمكث فيه الشخص داخل الحمام.

وإذا كان العرف الصحيح عاماً ومطَّرداً في جميع الأمصار والأزمان فإنه يخصص به النص العام، كالاستصناع الذي تعارفه الناس، وأجمعوا على إباحته، وخصصوا به النهي عن بيع المعدوم، والشرط المتعارف عليه فإنه يخصص - عند الحنفية - عموم الحديث بالنهي عن بيع وشرط.

وكذا العرف العام الصحيح الذي كان شائعاً ومنتشراً في زمن نزول الوحي، مثل العرف الشائع في إرضاع الأولاد عند المرضعات، فإنه يخصص عموم الآية: ﴿والوالداتُ يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حوليْنِ كاملين﴾ فإن الإِرضاع مخصص بالوالدات اللاتي لا يضعْنَ أولادهن عند مرضع.

٢ - العرف الخاص:

وهو العادة التي تكون لفرد أو طائفة معينة في بلد معين، أو أصحاب مهنة، كعادة شخص في أكله وتصرفاته وحياته الخاصة، وتعارف التجار على تسجيل المبيعات في دفتر خاص، وتعارف الزراع في الحراثة وشؤون الزراعة واستئجار الماء وجني الثمار إلى أوقات محددة أو مواسم معينة، وتعارف منطقة ما على تسجيل أثاث البيت للزوج أو الزوجة، ومثل تعارف الناس اليوم على أخذ مواعيد زيارة الأصدقاء والأقارب وأصحاب الأعمال والموظفين بالهاتف، وكذا أخذ المواعيد بالهاتف لمراجعة طبيب، بسبب التعامل بينهم، وكذا حجز غرف النوم في الفنادق بالهاتف أو البرقية.

وهذا العرف الخاص يطبق على أهله والمتعاملين به، أو على أصحاب المهنة أو الحرفة فقط، أو على أهل البلد الذي جرى فيه، ولا يطبق خارج هذه الحدود، كالعرف بين أصحاب بعض المهن والحرف أن يأخذ المعلم أجرة ممن يعمل عنده من الأطفال والشباب، بينما يدفع المعلم في حرفٍ أخرى أجرة لمن يعمل عنده، ويطبق عرف التجار على معاملاتهم، لأن المعروف بين التجار

169