Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Mai Buga Littafi
دار القلم والدار الشامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
بأمواله، لعذر من الأعذار، يقوم غيره مقامه، ويحل محله، وينوب عنه، ويتولى له القيام بشؤونه، والإشراف على نفسه وماله، ويتصرف له كتصرفه لنفسه في تحقيق المنافع ودفع المضار والمفاسد، والسعي للمحافظة عليها من الضياع والإتلاف. ولذلك نفصل الكلام عن النيابة الشرعية.
تعريف النيابة الشرعية:
النيابة عند الفقهاء هي: قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية والمالية(١).
فالنيابة تعني قيام شخص مقام آخر للإشراف عليه والتصرف عنه، لسبب من الأسباب، وذلك بأن يباشر النائب العقود والتصرفات، ويقوم بتنفيذها، ويباشر الالتزامات المترتبة عليها، ولكن الآثار والنتائج تقع على الشخص الذي ينوب عنه جبراً عليه، ما دام النائب مستوفياً الشروط الشرعية، وما دام التصرف موافقاً لطريقه الشرعي، وليس للمنوب عنه أن ينقض التصرف بعد زوال عذره، أو أن ينقص منه، أو أن يزيد في آثاره أو يعدل من شروطه.
والسبب في منح الغير حق الولاية على الصغير في النفس والمال هو العجز عن القيام بشؤون نفسه، وممارسته التصرف وتنفيذه، وفقدان أهلية الأداء التي تخول الشخص ممارسة التصرفات، لعدم التمييز بين النفع والضرر، والخير والشر، والمصلحة والمفسدة، والعلة في ثبوت الولاية على الكبير هي إما العجز وفقدان الولاية، وإما التعاون معه ورفع الحرج والمشقة عنه، فيوكل غيره للنيابة عنه(٢).
أنواع النيابة الشرعية:
أولاً - أنواع النيابة باعتبار المصدر:
تنقسم النيابة الشرعية باعتبار المصدر الذي تثبت به إلى نوعين:
(١) المدخل الفقهي العام ٨١٥/٢.
(٢) الولاية على النفس والمال، هريدي ص ٢، المدخل لدراسة التشريع الإسلامي، الدكتور عبد الرحمن الصابوني ٢٨٦/٢.
159