142

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

Mai Buga Littafi

دار القلم والدار الشامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

بيروت

ثالثاً - أهلية المميز:

الصغير المميز هو الذي بلغ سناً تمكنه من التمييز بين معاني ألفاظ العقود في الجملة، ويعرف المراد منه عرفاً، ويدرك أسس التعامل العامة، وحدد العلماء هذه السن بأنها بين السابعة والبلوغ.

والصغير المميز يتمتع بجميع الحقوق والالتزامات السابقة التي تثبت للصغير غير المميز، ولكن نظراً لظهور علامات التمييز والعقل عنده، فإنه يزيد على الصغير غير المميز بتوفر أهلية الأداء الناقصة عند جمهور الفقهاء، فتكون بعض تصرفاته معتبرة شرعاً، ليتعود عليها، ويتمرن على شؤون الحياة، وممارسة البيع والشراء، وسائر التصرفات، وتكون أهلية الأداء ناقصة لقلة خبرته وتجربته وضعف إدراكه لأبعاد التصرفات في المستقبل، خلافاً للشافعية الذين يسوون بين أهلية غير المميز وأهلية المميز، ويجعلون أهلية الصغير واحدة، وأن حاجته للتمرين وممارسة الأعمال لا تقتضي أن تعتبر لتصرفاته، وإنما يتمرن بها، وعند العقد يقوم الولي أو الوصي بالعقد.

والأصل في التمييز إدراك المعاني، ومعرفة النافع من الضار، والمصلحة من المفسدة، وهذه الصفات لا ترتبط بسن معينة، وتختلف من شخص إلى آخر، فأناط الشارع الحكم بسن معينة حتى لا تضطرب الأحكام، أو تناط بأمور خفية أو متغيرة، وحددوا سن التمييز في السنة السابعة من العمر.

وتنقسم التصرفات بالنسبة للصبي المميز عند الجمهور إلى ثلاثة أقسام:

١ - تصرفات صحيحة ونافذة: وهي التصرفات النافعة له نفعاً محضاً في حقيقتها ووجودها، مثل قبول الهبة والوصية والكفالة بالدين.

فمتى صدرت من الصغير المميز هذه الأفعال كانت صحيحة ونافذة، ولا تحتاج إلى إجازة الولي أو الوصي.

٢ - تصرفات باطلة: وهي التصرفات الضارة بالصغير المميز ضرراً محضاً، مثل التبرع بماله والهبة والوقف والقرض وكفالته للدين أو بالنفس والطلاق.

فهذه التصرفات لا تنعقد أصلاً، وتقع باطلة، ولا يتوقف بطلانها

142