النفقات
النفقات
Editsa
أبو الوفا الأفغاني
Mai Buga Littafi
الدار السلفية
Inda aka buga
بومباي
Nau'ikan
( قال: وإذا خرج الحربى وامرأته إلينا بأمان ثم طالبت المرأة زوجها بالنفقة وخاصمته١ فى ذلك لا نحكم٢ بينهما ) لأن هذا من أحكامنا وهم لم يرضوا بأحكامنا، إلا أن يصيرا ذمة٣.
( قال: ولا يجبر٤ على نفقة ذى رحم٥ إذا كان حربيا، ولا الحربى على نفقة ذى رحم محرم إذا كان مسلما ) لما قلنا - والله أعلم .
باب المفقود والأسير
( قال: [قال أبو يوسف] قال أبو حنيفة رضى الله عنه: إذا فقد الرجل وترك أموالا من متاع وعقارات و ديون ورقيق وغير ذلك فجاءت امرأته تطلب النفقة ولها منه أولاد٦ ينبغى للقاضى أن يأمر بالنفقة عليهم من أمواله على ما يرى بالمعروف إذا كان يعرف ذلك ، ثم القاضى بالخيار: إن شاء أخذ منهم كفيلا، وإن شاء ضمن المرأة) يريد [ به ] أن يخبرها أنه إذا جاء٧ المفقود وذكر أنه خلف لها النفقة أنه يضمنها ما أخذت. و هذه المسائل ذكرناها٨ فى كتاب المفقود٩، ثم ذكر صاحب الكتاب بعدها ١٠ مسائل، وذكرها محمد رحمه الله فى المفقود١١
(١) فى و((خاصمته)، (٢) وفى ك ((فانه لا يحكم)) (٣) فى و، ك. إلا أن يصيروا ذمة، (٤) أى المسلم (٥) وفى ك ((ذوى رحم)، (٦) فى و «و له منها أولاد)) (٧) وفى ك «أنه يخبرها إذا جاء، (٨) وفى ك «وهذه المسألة قد ذكرناها، (٩) أى فى شرحه مختصر الحاكم الشهيد (١٠) فى و ((بعد هذا)) وفى ك «بعد هذا مسائل ذكرها محمد فى المفقود)، (١١) أى من كتاب الأصل.
فلا
94