66

النفقات

النفقات

Editsa

أبو الوفا الأفغاني

Mai Buga Littafi

الدار السلفية

Inda aka buga

بومباي

[ به١ ] إلا الإصلاح، وهذا موافق لما روينا عن محمد بن الحسن رحمه الله.

( قال٢ ) إذا مات الرجل وترك أولادًا صغارًا، فإن كان له وصي ينفق عليهم من ماله٣ ، وإن لم يكن فرض القاضي لكل واحد منهم في ماله بقدر ما يحتاج إليه من النفقة على قدر سعة أموالهم وضيقها. وكذا يشترى للصغير خادمًا إن كان يحتاج إليه لأنه من المصالح ( ٤وكذا يشترى كل ما كان من جملة المصالح٤ ) لما قلنا.

( قال: وإذا ماتت المرأة ولها أولاد صغار وتركت مالًا وإنما٥ ورثها أولادها ينفق عليهم من مالهم، فإن كان للولد أب محتاج فنفقة الأب على الولد، سواء كان الولد صغيرًا أو كبيرًا. وكذا إذا كان الوالد أولاد من امرأة أخرى تكون نفقة الأولاد هنا على٦ مال هذا الصبي في ماله الذي ورث من أمه ) لأن الأب إذا كان معسرًا يلحق بالأموات، وإذا٧ كان ميتًا تكون نفقتهم على أخيهم، فكذا هنا٨ - وقد ذكرنا في شرح أدب القاضي في ( باب النفقة على الأبوين )، من يلحق بالميت ومن لا يلحق بالميت٩، ثم ذكر هنا صاحب الكتاب أخبارًا عن التابعين

(١) زيادة من و (٢) من قوله ( لم يرد ) إلى هنا ساقط من ك (٣) في و، ك • ما لهم، (٤ - ٤) ما بين الرقمين ساقط من ك (٥) من ك وهو الصواب، وكان في الأصل. قائمًا، وفي و ( فإنما ) (٦) وفي ك ( نفقة الأولاد على ) (٧) وفي ك ( وإن ) (٨) في و، ك ( هاهنا )، (٩) في و، ك ( به ) مكان ( بالميت ). وهو قوله في شرح أدب القاضي تحت قول الحسن بن صالح: إن كان للصبي ورثة بعضهم موسر وبعضهم فقير أجبر الموسر بقدر سهمه من الميراث، ولا نأخذ به، فإن المذهب =

(١٦) لأصحابنا

64