النفقات
النفقات
Editsa
أبو الوفا الأفغاني
Mai Buga Littafi
الدار السلفية
Inda aka buga
بومباي
Nau'ikan
كما لو قال «لك علىَّ كل درهم، يقع إقراره على درهم واحد، بخلاف موضع الاجماع لأنه [نص] على الأبد، إلا أن لفظة «الأبد، فيما بين الزوجين إنما تقع على وقت انتهاء١ النكاح، وقول أبى يوسف رحمه الله أرفق بالناس، وعليه الفتوى ( قلت: أرأيت إن قال (( كفلت لك بنفقتك فى كل شهر٢ عشرة دراهم أبدا)) وطلقها الزوج طلاقا٣ بائنا هل لها أن تأخذ الكفيل بنفقتها فى عدتها ؟ قال: نعم ) لأنه كفيل بنفقتها ما دام النكاح باقيا، والنكاح باق من وجه .
( قلت : فإن كان للمرأة خدم هل يجبر الزوج على أن ينفق عليها وعلى خادم واحد يخدمها٤؟ قال: نعم) لأنه لا بد لها من خادم واحد ( وإن كانت لها خدم كثيرة٥ قال أبو حنيفة ومحمد رضى الله عنهما: لا يجب [عليه] أكثر من نفقة خادم واحد، وقال أبو يوسف رحمه الله: يجب [ عليه] نفقة خادمين) وعن أبى يوسف رحمه اللّه أنه قال: إذا كانت المرأة فائقة بنت فائق زفت٦ إلى زوجها مع خدم استحقت نفقة الخدم كلها على الزوج، وحق المسألة فى المبسوط٧. ثم اختلف مشايخنا فى الخادم
(١) وفى ك ((تقع على انتهاء)) (٢) وفى ك ((لوقال الكفيل كفلت لك بنفقتك كل شهر، (٣) فى و «فطلقها الزوج، وفى ك «فطلقها طلاقا)» (٤) فى و ((ليخدمها، (٥) من و، وفى الأصل (( كثير)) وفى ك (( وإن كان لها خدم كثير)). (٦) وفى ك ((فائقة بيت فانزفت)) (٧) فى و، ك ((وحق المسألة المبسوط))؛ و فى شرح أدب القاضى للصنف فى باب نفقة المرأة ذكر عن الحاكم: قال ينفق الرجل على امرأته و خادمين لأنها قد تحتاج إليهما ليقوم أحدهما بأمور داخل -
أنه
34