النفقات
النفقات
Editsa
أبو الوفا الأفغاني
Mai Buga Littafi
الدار السلفية
Inda aka buga
بومباي
Nau'ikan
Fikihu na Hannafi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Editsa
أبو الوفا الأفغاني
Mai Buga Littafi
الدار السلفية
Inda aka buga
بومباي
Nau'ikan
محتويات صفحة
٩٠ حالة العدة، وبالعكس ( وانظر التعليق )
٩٢ ( الافادة: تعريف موجز لبنى مازة فى التعليق ص ٩٠ - ٩١ ) إذا طلق حر أمة رجعيا ثم أعتقها المولى فعلى الطالق النفقة
والسكنى، وإذا طلقها بائنا فليس لها السكنى ( وانظر ص ٩) ٩٢
باب من يجبر من المسلمين على نفقة أهل الذمة ٩٢
ومن يجبر من أهل الذمة على نفقة المسلمين ٩٢
يجبر الابن الموسر على نفقة أبيه المعسر ولو كان على غير دينه ٩٢
ولا تجب نفقة المحارم عند اختلاف الدينين إلا نفقة الوالدين والمولودين
٩٣ يجبر الزوج المسلم على نفقة زوجته الكتابية
وإذا تزوج الذمى نكاحا صحيحا يجبر على النفقة
وإذا خرج الحربى وامرأته إلى دار الاسلام بأمان وطالبت المرأة بالنفقة لا نحكم
ولا يجبر مسلم على نفقة حربى ذى رحم محرم ، وكذلك العكس ٩٤
باب المفقود والأسير ٩٤
إذا فقد الرجل وترك أموالا ، يأمر القاضى بالنفقة لزوجته ولأولاده من أمواله بالضمان أو بالكفيل
باب المرأة يشهد الشهود على طلاقها
والأمة يدعيها الرجل ٩٥
146