134

النفقات

النفقات

Editsa

أبو الوفا الأفغاني

Mai Buga Littafi

الدار السلفية

Inda aka buga

بومباي


= تقصد الإضرار بالزوج لدفع الوحشة عن نفسها بالخروج إلى ذلك الموضع، ولأن الزوج ما أخرجها إلى دار الغربة، بخلاف ما إذا تزوجها في مصرها. وإن كان أصل النكاح في رستاق له قرى متفرقة فأرادت أن تخرج بولدها من قرية إلى قرية فلها ذلك إن كانت القرى قريبة بعضها من بعض على الوجه الذي بينا، لأنه ليس فيه قطع الولد عن أبيه، وإن كانت بعيدة فليس لها ذلك إلا أن تعود إلى قريتها وقد كان أصل النكاح فيها، وكذلك إن أرادت أن تعود من القرية إلى المصر، وإن أرادت أن تخرج بولدها من مصر جامع إلى قرية قريبة منه فليس لها ذلك. إلا أن يكون النكاح وقع في تلك القرية فنخرج إليها لأنها بأصل العقد استحقت المقام في قريتها بولدها، وإن لم يكن أصل النكاح فيها فإنها تمنع من الخروج بولدها لأن في أخلاق أهل الرستاق بعض الجفاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ((أهل الكفور من أهل القبور))، فنهي خروجها بولدها إلى القرية من المصر إضرار بالولد لأنه يتخلق بأخلاقهم وهي ممنوعة من الإضرار بالولد. وليس لها أن تخرج بولدها إلى دار الحرب وإن كان النكاح وقع هنا لما فيه من الإضرار بالولد فإنه يتخلق بأخلاق أهل الشرك، ولا يأمن على نفسه هنا فإن دار الحرب دار نهبة وغارة، وكذلك إن كانت هي من أهل الحرب بعد أن يكون زوجها مسلما أو ذميا لأنها صارت ذمية تبعا لزوجها فتمنع من الرجوع إلى دار الحرب. قال: وليس للمرأة - وإن كانت أحق بولدها - أن تشترى له وتبيع لأن الثابت لها حق الحضانة، فأما ولاية التصرف فلاب أو لمن يقوم مقامه بعده، فإن كانت وصية أبيه فلها أن تتصرف بسبب الوصاية لا بسبب الأمومة - أه بلفظه. وقد أطلت المقام، لكن اختصر المصنف هذا المقام جدا وكان محتاجاً إلى تفصيل مسائله، وكان في =

(٣٣) الكتابين

132