129

النفقات

النفقات

Editsa

أبو الوفا الأفغاني

Mai Buga Littafi

الدار السلفية

Inda aka buga

بومباي

( قال : وإذا بلغ الغلام فلا حق للاب فيه إذا كان مأموناً عليه ، و إذا كان مخوفاً كان له أن يضمه إلى نفسه ) كيلا يلحقه الضرر بسببه - والله أعلم .

باب فی البکر إذا بلغت والثيب

مسائل هذا الباب أوردها محمد - رحمه الله - فى المبسوط ، وأعادها صاحب الكتاب - رحمه الله - هنا؛ وذكر من جملة هذه المسائل (إن الثيب البالغة أحق بنفسها إن كانت مأمونة ، وليس للأب١ أن يضمها إلى نفسه. وإن كانت مخوفة يضمها إلى نفسه، فان اختلفا [ فى ذلك ]٢ يسأل٣ عن حالها ، فان كانت٤، كما قال ضمها٥ إلى نفسه. فأما البكر فلا بيها أن يضمها إلى نفسه بكل حال ) لأنها سريعة الانخداع (وكذا٦ الأعمام والاخوة أحق بهؤلاء٧ إذا كنّ غير مأمونات، إلا أن يكونوا هم غير مأمونين فينئذ توضع على يد امرأة ثقة حتى تحفظها ) هكذا ذكر صاحب الكتاب - رحمه الله - فى أول الباب، وذكر فى آخر الباب: إذا كانت٨ مأمونة فهى أولى بنفسها ، وقد استقصينا الكلام فيه فى شرح أدب القاضى٩ - والله أعلم .

(١) فى و، ك ((ليس له، مكان ((ليس للاب)) (٢) زيادة من و (٣) كذا فى الأصول، وسقطت هذه العبارة من ك، ولعله (( يُسئل)) مبنيا للمفعول - والله أعلم (٤) من و، وكان فى الأصل ((كان)) وسقطت العبارة من ك (٥) فى و، كـ «يضمها،. (٦) فى و، ك «وكذلك)) (٧) من و، ك؛ وكان فى الأصل (((فهؤلاء)) . (٨) وفى ك ((أنها إذا كانت)) (٩) ذكر فى «باب الغلام والجارية =

127