124

النفقات

النفقات

Editsa

أبو الوفا الأفغاني

Mai Buga Littafi

الدار السلفية

Inda aka buga

بومباي

الجامع الصغير فى باب على حدة. وفى شرح المختصر الكافى١

(قال: وإن اختلعت على أن تترك ولدها عنده صح الخلع ولم يصح الشرط) لأن كون الولد عند الأم حق الولد فلا تملك الأم إبطاله (قال: وإنما يكون هؤلاء النسوة أحق بالولد ما لم تتزوج واحدة منهن، فكل من تزوجت منهن بروج بطل حقها إلا أن يكون الزوج ذا رحم محرم من الولد) يعنى المرآة٢ إذا طلقت وبينها وبين الزوج ولد صغير فتزوجت بأخ الزوج الأول حتى كان الزوج الثانى عما للصغير: كانت هى أولى بالولد، ولا يكون الأب أولى [به]؛ وكذلك إذا تزوجت برجل آخر هو ذو رحم محرم من الولد٣.

(١) قال الشارح فى «باب الولد من أحق به» من شرح الجامع الصغير: والذمية والأم الكافرة والجدة الكافرة فى هذا مثل المسلمة لأنه يبقى على الشفقة وهما فى ذلك سواء، وأم الولد إذا أعتقت مع المولى مثل الحرة الأصلية. لما قلنا - اهـ. قلت: وفى باب حكم الولد عند افتراق الزوجين من نكاح مبسوط الامام السرخسى ج ٥ ص ٢١٠: ويستوى أن كانت الأم مسلمة أو كتابية أو مجوسية، لأن حق الحضانة لها للشفقة على الولد، ولا يختلف ذلك باختلاف الدين، على ما قيل ((كل شىء يحب ولده حتى الحبارى",، ومن مشايخنا من يقول: إذا كانت كافرة فعقل الولد فإنه يؤخذ منها، غلاما كان أو جارية، لأنه مسلم باسلام الآب، و إنها تعلمه الكفر فلا يؤمن من الفتنة إذا ترك عندها فلهذا يؤخذ منها (٢) فى و. ك • نحو المرأة)) (٣) وفى ك ((للولد)). وفى مبسوط الامام السرخسى فى كتاب الطلاق ج ٦ ص ١٧١ : قال: وكل فرقة وقعت بين الزوجين فالأم أحق بالولد ما لم =

قال

122