122

النفقات

النفقات

Editsa

أبو الوفا الأفغاني

Mai Buga Littafi

الدار السلفية

Inda aka buga

بومباي

لا يقبل القاضي هذه البينة (لأنه قضاء على الغائب) وقال أبو يوسف: إن استحسن القاضي وقبل في حق فرض النفقة عليه [فعل] وإن لم يقبل في حق إثبات النسب١ ) ويجوز أن يقبل البينة في حق حكم٢ دون حكم - كما قال أبو يوسف رحمه الله في رجل اشترى جارية ثم قال: وجدتها ذات زوج، فأراد أن يردها بالعيب وأقام٢ البينة على أنها امرأة رجل غائب: تقبل البينة حتى يثبت له حق الرد وإن كان لا يقضي بالنكاح.

(ونظير هذا ما قالوا جميعا [فيما] إذا كفل٤ رجل عن غائب بمال مقدر فإنه يلزم ذلك الكفيل وإن كان لا يلزم الأصيل. وكذا لو شهد رجل وامرأتان بالسرقة تقبل في حق المال وإن كان لا تقبل في حق القطع) - والله أعلم بالصواب.

باب من أحق بالولد في الطلاق والموت

[ذكر في هذا الباب من أحق بالولد في الطلاق والموت] من النساء، وذكر الترتيب. وذكر المدة التي تكون الجارية عندهن فيها٧.

(١) في و، ك ((ثبوت النسب)) (٢) وفي ك ((في حكم)) (٣) وفي ك، فأقام. (٤) في و، ك ((إذا يكفل)) (٥) وفي ك ((لا يلزمه)) (٦) في و، ك. وكذلك إذا شهد، (٧) قال الإمام السرخسي رحمه الله في باب حكم الولد عند افتراق الزوجين ج ٥ ص ٢٠٧ من مبسوطه: اعلم بأن الصغار لما بهم من العجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم جعل الشرع ولاية ذلك إلى من هو مشفق عليهم، فجعل حق التصرف إلى الآباء لقوة رأيهم مع الشفقة والتصرف يستدعي قوة الرأي، =

(٣٠). وذكر

120