النفقات
النفقات
Editsa
أبو الوفا الأفغاني
Mai Buga Littafi
الدار السلفية
Inda aka buga
بومباي
Nau'ikan
فقال أحدهما "أبنيه"، وقال الآخر "لا أبنيه") الكلام في جنس هذه المسألة١ في أربعة فصول:
الفصل الأول: أنه٢ إذا أراد أحدهما أن ينقض الحائط المشترك وأبى الآخر هل يجبر٣؟الفصل الثاني: أن٤ الحائط المنهدم إذا أراد أحدهما أن يبني وأبى الآخر هل يجبر على البناء؟ [و]
الفصل الثالث: إذا بنى٥ أحدهما هل يرجع؟ [و]الفصل الرابع: إذا٦ رجع بماذا يرجع؟
أما الفصل الأول فقد ذكر الإمام الجليل٧ الزاهد أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى في فتاواه أنه إذا كان لا يؤمن ضرر سقوطه أجبر على نقضه، وإلا فلا.وأما الفصل الثاني فقيل: المسألة على
وجهين: إما أن كان٨ موضع الحائط عريضا يمكن لكل واحد منهما أن يبني حائطا في نصيبه بعد القسمة، أو لم يكن٩؛ ففي الوجه الأول لا يجبر أصلا، وفي الوجه الثاني المسألة على وجهين: إما أن هدما الدار، أو انهدمت١٠ الدار١١، ففي الوجه الأول ذكر في الفتاوى هذا أيضا أنه لا يجبر١٢
(١) وفي ك (المسائل)، (٢) في و، ك (في أنه)، (٣) قلت: وفي الهندية: وتفسير الجبر أنه إن لم يوافقه الشريك فهو ينفق في العمارة ويرجع على الشريك بنصف ما أنفق إن كان أس الحائط لا يقبل القسمة، كذا في الخلاصة - اهـ.
(٤) في و، ك (في أن)، (٥) في و، ك (فيما إذا بنى)، (٦) في و، ك (فيما إذا رجع)، (٧) وفي ك (الشيخ الإمام الجليل الأجل)، (٨) كذا في الأصل؛ وفي و، ك (أن يكون)، (٩) في و، ك (أو لا يمكن)، (١٠) من و، ك؛ وكان في الأصل (انهدم)، (١١) وفي الأسعدية (إما أن انهدم الدار أو لم ينهدم). (١٢) في و (في الفتاوى أيضا لا يجبر، وفي الأسعدية (يجبر)).
(٢٧) الآبى
108