37

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Mai Buga Littafi

دار عالم الكتب

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

الرياض

فقدم علينا الشافعي، فمشوا إليه وسألنا شيئاً من كتبه، فأعطانا كتاب اليمين مع الشاهد فدرسته في ليلتين، ثم غدوت على بشر المريسي، وتخطيت إليه، فلما رآني قال: ما جاء بك يا صاحب حديث؟ قال: زدني من هذا، إيش الدليل على إبطال اليمين مع الشاهد؟ فناظرته فقطته، فقال: ليس هذا من كيسكم هذا من كلام رجل رأيته بمكة معه نصف عقل أهل الدنيا".

ولعل حلقة الشافعي في المسجد الحرام طغت على كل حلقة بعظمها وحيويتها، وما يعقد فيها من مناظرات، وما يثار فيها من مباحث بل كان أحياناً يندب الناس ليسألوه عن فقه آية تبيان سنة، فيجيب أحسن الجواب وأقطعه. قال عبد الله بن محمد بن هارون الفريابي: وقفت بمكة على حلقة عظيمة وفيها رجل فسألت عنه فقيل هذا محمد بن إدريس الشافعي، فسمعته يقول: سلوني عما شئتم أخبركم بآية من كتاب الله وسُنة رسول الله ﷺ، وقول صاحبي، فقلت في نفسي إن هذا الرجل جرىء، ثم قلت له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: قال الله تعالى ﴿وَمَا ءاتّكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواْ﴾(١) وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر، عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عمر رضي الله عنه أمر المحرم بقتل الزنبور".

وما كان ينقطع هذه الفترة عن مجالس إبن عيينة شيخه القديم ومحدث الحرم، وكان إبن عيينة يثق بعلم الشافعي وفقهه، وربما سأله على ملأ

(١) سورة الحشر، الآية ٧.

32