Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Mai Buga Littafi
دار عالم الكتب
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Mai Buga Littafi
دار عالم الكتب
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
الطبع، ولأن الولد بضعة من الوالد ولهذا أدلة كثيرة أستوفى بعضها الشيرازي في المهذب(١).
وهذا الذي حكيناه من قبول شهادة الفرع والأصل لبعضهم هو قديم قول الشافعي كما حكاه عنه ابن القاص(٢).
قال النووي في الروضة "الضرب الثاني: ما لا يتعذر تداركه وهو الأموال أعيانها وديونها، فإذا شهدوا الرجل بمال، ثم رجعوا بعد دفع المال إليه، لم ينقض الحكم، ولم يرد المال إلى المدعى عليه، هذا الصحيح وبه قطع الجمهور، وحكى في العدة وجهاً أنه ينقض، ويرد المال وهو شاذ، وهل يغرمون؟ قولان أظهرهما عند العراقيين والإمام وغيرهم: نعم، وقيل: لا يغرمون قطعاً وقيل: يغرمون الدين دون العين، والمذهب الغرم مطلقاً(٣).
(١) أنظر: (المهذب، ج٢، ص ٤٢١، وروضة الطالبين، ج١١، ص ٢٣٦.
(٢) المجموع، ج ٢٠، ص ٩٢.
(٣) الروضة، ج١١، ص ٣٠٢.
159