Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Mai Buga Littafi
دار عالم الكتب
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Mai Buga Littafi
دار عالم الكتب
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
والطريق الثاني: قاله الشيخ أبو حامد وآخرون: يصح الاشتراط قولاً واحداً لصحة الحديث فيه، قالوا: وإنما توقف الشافعي لعدم وقوفه على صحة الحديث، وقد صرح الشافعي بهذا الطريق في نصه الذي حكيته الآن عنه، وهو قوله لو ثبت حديث عروة لم أعده إلى غيره فالصواب الجزم بصحة الاشتراط للأحاديث وأجاب إمام الحرمين بأنه محمول على أن المراد محلي حيث حبستني بالموت، معناه حيث أدركتني الوفاة أقطع إحرامي وهذا تأويل باطل ظاهر الفساد وعجب من جلالة إمام الحرمين كيف قال هذا، وكيف يصح حكمه على أمرها باشتراط كون الموت قاطع الإحرام؟ والله أعلم(١).
(١) المجموع، ج٨، ص ٢٥٢ -٢٥٣.
146