Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Mai Buga Littafi
دار عالم الكتب
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Mai Buga Littafi
دار عالم الكتب
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
صوم المتمتع لضرورة تختص به، وقال آخرون: إنها كيوم الشك، ثم ذكر متصلا به في يوم الشك أنه صامه بلا سبب فهو منهي عنه، وفي صحته وجهان، وقد سبق بيان ذلك وأعلم: أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلاً، لا للمتمتع ولا لغيره والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه، وأما قول صاحب الشامل في كتاب الحج، إنه حديث ضعيف فباطل مردود لأنه رواه من جهة ضعيفة وضعفه بذلك السبب، والحديث صحيح ثابت في صحيح البخاري: إسناده المتصل من غير الطريق الذي ذكره صاحب الشامل، وإنما ذكرت كلام صاحب الشامل لئلا يغتر به(١).
(١) المجموع ، ج٦ ، ص ٤٩٠-٤٩١.
144