133

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Mai Buga Littafi

دار عالم الكتب

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

الرياض

المسجد جهر، وإن قلوا أو صغر المسجد أسر والرابع: حكاه الإمام والغزالي وغيرهما أنه إن لم يجهر الإمام جهر وإلا فقولان: والأصح من حيث الحجة أن الإمام يجهر به، فممن صححه المصنف في التنبيه والغزالي في الوجيز والبغوي والرافعي وغيرهم، وقطع به المحاملي في المقنع وآخرون، وحينئذ تكون هذه المسألة مما يفتيّ فيها على القديم على ما سبق إيضاحه في مقدمة هذا الشرح.

وهذا الخلاف إذا أمن الإمام، أما إذا لم يؤمن الإمام فيستحب للمأموم التأمين جهراً وبلا خلاف، نص عليه في الأم واتفقوا عليه ليسمعه الإمام فيأتي به، قال أصحابنا سواء تركه الإمام عمداً أو سهواً، ويستحب للمأموم الجهر، ممن صرح بأنه لا فرق بين ترك الإمام له عمداً أو سهواً الشيخ أبو حامد في التعليق، وهو مقتضى نص الشافعي في الأم فإنه قال: وإن تركه الإمام قاله من خلفه وأسمعه لعله يذكر فيقوله ولا يتركونه لتركه، كما لو ترك التكبير والتسليم لم يكن لهم تركه، هذا نصه" (١).

المسألة السابعة: في حكم المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء صلاته:

قال النووي رحمه الله في المجموع: "قال أصحابنا: إذا دخل في فرض الوقت منفرداً ثم أراد الدخول في جماعة استحب أن يتمها ركعتين ويسلم منها فتكون نافلة، ثم يدخل في الجماعة فإن لم يفعل استحب أن يقطعها ثم يستأنفها في الجماعة، هكذا نص عليه الشافعي في المختصر، واتفق الأصحاب

(١) المجموع، ج٣، ص ٣٣٢-٣٣٣، وأنظر: الحاوي الكبير، ج٢، ص ١١٢، والروضة، ج١، ص ٢٤٧.

128