123

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Mai Buga Littafi

دار عالم الكتب

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

الرياض

يجوز بيعه، فجعله طاهراً في حكم دون حكم، قال النووي: وهذا كلام القفال وهو شاذ، ومنع بيع المدبوغ ليس للنجاسة كما سبق في بابه والله أعلم(١).

(١) المجموع، ج٣، ص ٣٣ - ٣٥، وأنظر: (الحاوي الكبير، ج٢، ص ٢٢).

118